قال : تقول الجارية : قد سرقته ثم تقول بعد ذلك : لم أسرقه فيتيقن أنها صدقته في إحدى الكلامين ، ولا تعتق ، وإن رجل اتهم جارية أنها سرقت له مالا فقال : أنت حرة إن لم تصدقيني وخاف المولى أن لا تصدقه فتعتق فما الحيلة فيه فالحيلة فيه أن يبدأ الزوج بالكلام ; لأن المرأة قد كلمته بعد كلامه حين خاطبته بيمينها فلا يكون الزوج مبتدئا لها بالكلام بعد يمينه ، وإن كانت اليمين منهما جميعا فالحيلة فيه أن يكلم كل واحد منهما صاحبه معا على ما ذكره في الجامع إذا قال لامرأته : أنت طالق إن بدأتك بالكلام وقالت له المرأة بعد ذلك : وإن ابتدأتك [ ص: 242 ] بالكلام فجاريتي حرة لم يحنث كل واحد منهما في يمينه ; لأن المبتدئ بالشيء من يسبق غيره بذلك الشيء ، فإذا اقترن كلامه بكلام صاحبه لم يكن مبتدئا حلف رجلان فقال كل واحد منهما لصاحبه إن ابتدأتك بالكلام فالتقيا وسلم كل واحد منهما على صاحبه معا