الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن تصدق رجل عنه بأمره من مال نفسه جاز ; لأن الصدقة تجزي فيها النيابة فأداء الغير بأمر كأدائه بنفسه ، وهذا لحصول المقصود به ، وهو إغناء المحتاج ثم لا يكون للمؤدي أن يرجع عليه بدون الشرط بخلاف ما لو قضى دينه بأمره فإن الدين كان واجبا في ذمته ، وكان هو مطلوبا به مجبرا على قضائه فإذا ملكه المؤدي ببدل أداه من عند نفسه بأمره رجع به عليه ، ولا يوجد مثله في الزكاة فإنه كان مخيرا بأدائه ، ولا يجبر عليه في الحكم فلم يكن المؤدي مملكا شيئا منه فلا يرجع بدون شرط كما لو عوض عن هبته بأمره ، وإن تصدق عنه بغير أمره لم يجز عن الزكاة لانعدام النية منه ، وهذا ; لأن معنى الابتلاء مطلوب في العبادة ، ذلك لا يتحقق بأداء الغير بدون أمر من وجبت عليه الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية