( قال ) : وإن فعليه [ ص: 89 ] قضاء الشهر الأول لإدراكه جزءا منه وقضاء الشهر الآخر لإدراكه جزءا منه وليس عليه قضاء الشهور التي في السنين الماضية بين ذلك ; لأنه لم يدرك جزءا منها في حال الإفاقة فإن كان جنونه أصليا بأن بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر فالمحفوظ عن جن في شهر رمضان ثم أفاق بعد سنين في رمضان رحمه الله تعالى أنه ليس عليه قضاء ما مضى ; لأن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فيكون بمنزلة الصبي حين يبلغ وروى محمد هشام عن قال في القياس : لا قضاء عليه ولكن استحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر ; لأن الجنون الأصلي لا يفارق الجنون العارض في شيء من الأحكام ، وليس فيه رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه ، والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى أبي حنيفة