( قال ) : فإن كان فعلى قول بينهما مماليك للخدمة رحمه الله تعالى لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنهم ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كان كاملا في نفسه حتى إذا كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما الصدقة عن عبدين ، ومذهب محمد رحمه الله تعالى مضطرب ذكر في بعض روايات هذا الكتاب كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، والأصح أن قوله كقول محمد أبي حنيفة رحمه الله تعالى مر على أصله فإنه لا يرى قسمة الرقيق جبرا فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى عبدا وأبو حنيفة مر على أصله فإنه يرى قسمة الرقيق جبرا وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما [ ص: 107 ] في البعض متكامل وكذلك مذهب ومحمد إن كان قوله كقول أبي يوسف ، وإن كان قوله كقول محمد رحمه الله تعالى فعذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير ، وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شيء من هذه الرءوس . أبي حنيفة