( قال ) : فإن فلا صدقة على واحد منهما عن الأم لما بينا فأما على الولد يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة في قول كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر وعند أبي يوسف رحمهما الله تعالى تجب عليهما صدقة واحدة عنه ولا رواية فيه عن محمد رحمه الله تعالى أبي حنيفة يقول : الأب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر فجعلناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما يرثانه ميراث ابن واحد فمحمد رحمه الله تعالى يقول : هو ابن لكل واحد منهما بكماله ; لأن البنوة لا تحتمل التجزيء ألا ترى أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكذلك يجب على كل واحد منهما عنه صدقة كاملة . وأبو يوسف