( قال ) : وإذا فينبغي أن يفطر ; لأن الله تعالى رخص للمريض في الفطر بقوله { خاف الرجل وهو صائم إن هو لم يفطر تزداد عينه وجعا أو تزداد حماه شدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وهذا مريض ; لأن وجع العين نوع مرض والحمى كذلك ثم إن الله تعالى بين المعنى فيه فقال : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وفي إيجاب أداء الصوم مع هذا الخوف عسر فينبغي له أن يأخذ باليسر فيه ويترخص بالفطر قال : صلى الله عليه وسلم { } وقال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه رحمه الله تعالى كل من كان له أن يفطر في يوم فأفطر فيه بعد ما صام فلا كفارة عليه ، وهذا قول أصحابنا جميعا ; لأن صوم اليوم الواحد لا يتجزأ وجوبا كما لا يتجزأ أداء فإذا لم يكن الأداء واجبا في جزء من النهار لا تتكامل الجناية بالفطر فيه ; ولأن الكفارة في رمضان تسقط بالشبهة ، ولهذا لا تجب على المتسحر الذي لا يعلم بطلوع الفجر ، وعلى المفطر الذي يرى أن الشمس قد غابت ولم تغب وإباحة الفطر له في جزء من اليوم يكون شبهة قوية في المحل فإنه ينعدم بها استحقاق الأداء ولا شبهة أقوى من ذلك ، والشبهة في المحل مسقطة للكفارة سواء علم بها أو لم يعلم ألا ترى أن من أبو يوسف لا يلزمه الحد سواء علم بالحرمة أو لم يعلم لشبهة في المحل باعتبار أن مال الولد مضاف إلى والده شرعا وبيان هذا الأصل أنه إذا وطئ جارية ابنه فلا كفارة عليه ; لأنه كان له أن يفطر في أول النهار وكذلك لو كان صحيحا مقيما في أول النهار ثم مرض في آخره فأفطر ; لأنه لما عجز عن الصوم بسبب المرض صار الفطر مباحا له . أصبح مريضا أو مسافرا في أول النهار ، ونوى الصوم ثم برأ من مرضه أو صار مقيما ثم أفطر