. ( قال ) المزدلفة لما روي { ، ولا يصلي المغرب حتى يأتي رحمه الله تعالى كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من أسامة بن زيد المزدلفة فقال : الصلاة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك } ، ومراده من هذا اللفظ إما الوقت أو المكان ، ولم [ ص: 19 ] يصل حتى انتهى إلى أن المزدلفة فكان ذلك دليلا ظاهرا على أنه لا يشتغل بالصلاة قبل الإتيان إلى المزدلفة فإذا أتى المزدلفة نزل بها مع الناس ، وإنما ينزل عن يمين الطريق أو عن يساره ، ويتحرز عن النزول على الطريق كي لا يضيق على المارة ، ولا يتأذى هو بهم { } ، وقال فيصلي المغرب والعشاء بأذان ، وإقامة واحدة رحمه الله تعالى بأذان وإقامتين . هكذا رواه زفر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ابن عمر رضي الله عنه فيروي { جابر } . والمراد بحديث أنه جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة رضي الله عنه هذا أيضا إلا أنه سمى الأذان إقامة ، وكل واحدة منهما يسمى باسم صاحبه قال صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . يريد بين الأذان والإقامة ، ثم العشاء هنا مؤداة في وقتها المعهود فلا تقع الحاجة إلى إفراد الإقامة لها بخلاف العصر بين كل أذانين صلاة لمن شاء بعرفات فإنها معجلة على وقتها .
وإن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الإقامة فتأويله أنه اشتغل بين الصلاتين بنفل أو شغل آخر ، وعندنا في مثل هذا الموضع تفرد الإقامة للعشاء ، وقد ذكر في بعض روايات رضي الله عنه أنه تعشى بعد المغرب ، ثم أفرد الإقامة للعشاء . ابن عمر
( قال ) رواه ثم يبيت بها فإذا انشق الفجر صلى الفجر بغلس . هكذا رضي الله عنه { جابر بالمزدلفة بسط له شيء فبات عليه فلما طلع الفجر صلى الفجر } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء
{ رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمع فإنه صلاها يومئذ بغلس ابن مسعود } ، ولأن الإسفار بالفجر وإن كان أفضل في سائر المواضع ففي هذا الموضع التغليس أفضل لحاجته إلى الوقوف بعده ، وفي الإسفار بعض التأخير في الوقوف فإذا كان يجوز تعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلأن يجوز التغليس كان أولى وقال