. ( قال ) ثم مكة بطواف العمرة بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة على نحو ما وصفنا في الحج ثم يطوف للحج يبدأ إذا دخل بالبيت ، ويسعى له بين الصفا ، والمروة ، وهذا عندنا أن القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين ، وعند رحمه الله تعالى يطوف طوافا واحدا ، ويسعى سعيا واحدا ، واحتج بحديث الشافعي رضي الله عنها { عائشة } هكذا رواه أن النبي [ ص: 28 ] صلى الله عليه وسلم طاف لحجته ، وعمرته طوافا واحدا ، وسعى سعيا واحدا ، وهو منه تناقض بين فإنه روى عن الشافعي رضي الله عنها في المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا ، ثم روى في هذه المسألة أنه كان قارنا ، وطاف لهما طوافا واحدا . عائشة
وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها طوافك لعائشة بالبيت يكفيك لحجك ولعمرتك } { } . ، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحجة إلى يوم القيامة
والمعنى فيه أن مبنى القران على التداخل ، ألا ترى أنه يكتفي لهما بتلبية واحدة ، وسفر واحد ، وحلق واحد فكذلك يثبت التداخل في الأركان ، ولأن العمرة تبع للحج فهي من الحج بمنزلة الوضوء مع الاغتسال فكما يدخل الوضوء في الاغتسال فكذلك العمرة في الحج ، وحجتنا حديث رضي الله عنه علي ، وابن مسعود رضي الله عنهم { ، وعمران بن الحصين } ، وحديث أن النبي قرن وطاف لهما طوافين ، وسعى سعيين الصبي بن معبد أنه قرن ، وطاف طوافين ، وسعى سعيين فقال له رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم . عمر
وفي الكتاب ذكر عن رضي الله عنه أنه قال : يطوف القارن طوافين ، ويسعى سعيين ، والمعنى فيه أن القران ضم الشيء إلى الشيء ، وإنما يتحقق ذلك لأداء عمل كل نسك بكماله ، ولأن كل واحد منهما عبادة محضة ، ولا تداخل في أعمال العبادات إنما التداخل فيما يندرئ بالشبهات ألا ترى أنه لا يتداخل أشواط طواف واحد وسعي واحد . علي
ومعنى الدخول المذكور في الحديث الوقت أي دخل وقت العمرة في وقت الحج على معنى أنه يؤديهما في وقت واحد ، والسفر والتلبية والحلق غير مقصودة إنما السفر للتوصل إلى أداء النسك ، والتلبية للتحرم ، والحلق للتحلل فلا تكون مقصودة ، وإنما المقصود أركان العبادة ألا ترى أن أداء شفعين من التطوع بتكبيرة واحدة وتسليمة واحدة يجوز ، ولا يدخل أحد الشفعين في الآخر ، والوضوء مع الاغتسال غير مقصود بل المقصود تطهير البدن ليقوم إلى المناجاة طاهرا ، وقد حصل ذلك بالاغتسال ، وهنا كل نسك مقصود فيلزمه أداء أعمال كل واحد منهما ، والحديث الذي رواه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنها طوافك لعائشة بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك } لا يكاد يصح فإنها قد رفضت العمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاضت بسرف على ما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى