( قال ) وإن فعليه أن يطوف ماشيا ; لأنه إنما يلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة في نفسه ، وأصل الطواف قربة فأما الزحف من أفعال أهل الجاهلية ، وليس بقربة في شريعتنا فلا تلزمه هذه الصفة بالنذر ، وإن طاف كذلك زحفا فعليه الإعادة ما دام جعل لله عليه أن يطوف زحفا بمكة ، وإن رجع إلى أهله فعليه دم بمنزلة ما لو طاف محمولا أو راكبا على ما بينا