( قال ) وإن بالبيت من ، وراء زمزم أو قريبا من ظلة المسجد أجزأه عن ذلك ; لأنه إذا كان في المسجد فطوافه يكون طاف بالبيت فيصير به ممتثلا للأمر فأما إذا طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه ، وبين الكعبة لم يجزه [ ص: 50 ] لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت ، والواجب عليه الطواف بالبيت أرأيت لو طاف بمكة كان يجزئه ، وإن كان البيت في مكة أرأيت لو طاف في الدنيا أكان يجزئه من الطواف بالبيت لا يجزئه شيء من ذلك فهذا مثله ، والله سبحانه ، وتعالى أعلم بالصواب