( باب السعي بين
الصفا والمروة ) ( قال ) رضي الله عنه وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3603سعى بين الصفا والمروة ورمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة ، ومن المروة إلى الصفا فقد أساء ، ولا شيء عليه . وكذلك إن مشى في جميع ذلك ; لأن الواجب عليه الطواف بينهما قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فلا جناح عليه أن يطوف بهما } .
فأما السعي في بطن الوادي ، والمشي فيما سوى ذلك أدب أو سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة كترك الرمل في الطواف
( بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) ( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3603سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمَلَ فِي سَعْيِهِ كُلِّهِ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ ، وَمِنْ الْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ إنْ مَشَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } .
فَأَمَّا السَّعْيُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، وَالْمَشْيُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ أَدَبٌ أَوْ سُنَّةٌ فَتَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إلَّا الْإِسَاءَةَ كَتَرْكِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ