( قال ) وإذا أغمي على المحرم فوقف به أصحابه بعرفات   أجزأه ذلك ; لأنه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف . ألا ترى أنه لو مر بعرفات  مار ، وهو لا يعلم بها في وقت الوقوف  أجزأه ، ولا يبعد أن يتأدى ركن العبادة من المغمى عليه كما يتأدى ركن الصوم ، وهو الإمساك بعد النية من المغمى . 
( قال ) ووقوف الجنب والحائض ومن صلى صلاتين ومن لم يصل  جائز ; لأن الوقوف غير مختص بالبيت  فلا تكون الطهارة شرطا فيه ، وفرضية الصلاة عليه غير متصل بالوقوف فتركها لا يؤثر في الوقوف كما لا يؤثر في الصوم 
				
						
						
