( قال ) وإن كان لم يحل أبدا إلا بدم لأن الدم متعين لإحلاله بالنص كما أن طواف الزيارة متعين لإحلاله في حق النساء فكما لا يحصل الإحلال بغيره هناك فكذلك هذا ، وكان المحصر معسرا رحمه الله تعالى يقول إذا عجز عن الهدي نظر إلى قيمة الهدي فجعل ذلك طعاما يطعم به المساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم مكان طعام كل مسكين يوما فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد قال عطاء رحمه الله تعالى في الأمالي ، وهذا أحب إلي أبو يوسف رحمه الله تعالى فيه قولان أحدهما هكذا ، والثاني أنه إذا عجز عن الهدي صام مكانه عشرة أيام على قياس هدي المتعة لكنا نقول هذا كله قياس المنصوص على المنصوص ، ولا يجوز ذلك بل المرجع في كل موضع إلى ما وقع التنصيص عليه ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره وللشافعي