( قال ) وإن مكة قارنا فطاف وسعى لعمرته وحجته ثم خرج إلى بعض الآفاق قبل أن يقف بعرفة فأحصر فإنه يبعث بالهدي ويحل به ، وعليه حجة وعمرة مكان حجته ، وليس عليه عمرة مكان عمرته لأنه فرغ من عمرته حين طاف لها وسعى ، وإنما بقي عليه للعمرة الحلق أو التقصير فلهذا لا يبعث بهدي لأجل [ ص: 114 ] العمرة ، وإنما يبعث بالهدي للتحلل عن إحرام الحج فإن قيل أليس أنه طاف وسعى لحجته فينبغي أن يكفيه ذلك للتحلل كما في فائت الحج قلنا ما أتى به من الطواف لم يكن واجبا بل كان ذلك طواف التحية ، ولا يجوز أن يتحلل بمثله فلهذا يبعث بالهدي للتحلل من الإحرام للحج ، ولهذا كان عليه قضاء عمرة لأن ذلك الطواف ، والسعي صار وجوده كعدمه في حكم الإحصار فعليه عمرة وحجة ، وعليه دم لتقصيره في غير قدم الحرم ، وهذا الدم إنما يلزمه عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لأن عندهما الحلق للعمرة يتوقت ومحمد بالحرم خلافا رحمه الله تعالى ، وقد بينا هذا لأبي يوسف