( قال ) فإذا وقف بعرفة  ثم أحصر  لم يكن محصرا لأن معنى قوله تعالى { فإن أحصرتم    } أي منعتم عن إتمام الحج والعمرة ، وقال صلى الله عليه وسلم { من وقف بعرفة  فقد تم حجه   } فإنما منع هذا بعد الإتمام فلهذا لا يكون محصرا ، ولأن حكم الإحصار إنما يثبت عند خوف الفوت ، وبعد الوقوف بعرفة  لا يخاف الفوت فلا يكون محصرا ، ولكنه يبقى محرما إلى أن يصل إلى البيت فيطوف طواف الزيارة وطواف الصدر ، ويحلق أو يقصر ، وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة  ، ولرمي الجمار دم ، ولتأخير الطواف دم ، ولتأخير الحلق دم عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى ليس عليه لتأخير الحلق والطواف شيء ، وقد تقدم بيان هذه الفصول فإن قيل : أليس إنكم قلتم إذا ازدادت عليه مدة الإحرام يثبت حكم الإحصار في حقه ، وقد ازدادت مدة الإحرام هنا فلماذا لا يثبت حكم الإحصار في حقه ؟ قلنا : لا كذلك فإنه يتمكن من التحلل بالحلق إلا من النساء ، وإن كان يلزمه بعض الدماء فلا يتحقق العذر الموجب للتحلل هنا 
				
						
						
