( قال ) : وكذلك من أجزأه ولا شيء عليه ; لأن إتيانه وقتا آخر بمنزلة رجوعه إلى الميقات والإحرام عنده للأصل الذي قلنا : إن من حصل في ميقات فإحرامه يكون من ذلك الميقات سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن فإنما أحرم بالحج من ميقاته فلهذا لا يلزمه الدم جاوز الميقات غير محرم ، ثم أتى وقتا آخر فأحرم منه