( قال ) : ولو الحرم فزجره مسلم محرم فانزجر فقتل الصيد كان على المحرم جزاؤه ; لأن زجر المحرم لا يكون دون دلالته على الصيد والمحرم يضمن الصيد بالدلالة فبالزجر أولى ، ولا يؤكل ذلك الصيد لا لزجر المحرم فإن حرمة الصيد تثبت به كما تثبت بالدلالة ، ولكن لأن أخذه محال به على أصل الإرسال والمرسل كان مجوسيا أرسل المجوسي كلبا على صيد في