( قال ) : وبلغنا عن صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } ، وفيه دليل على أن لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة لا يجوز وأن هذه الحرمة ثابتة شرعا رضيت الحرة أو لم ترض ، وهو مذهبنا ، وقال نكاح الأمة على الحرة رحمه الله تعالى إذا رضيت الحرة جاز قال : لأن المنع لحق الحرة لا للجمع بدليل أنه إذا تقدم نكاح الأمة بقي نكاحها بعد الحرة والجمع موجود فدل أن المنع لحق الحرة ، وهو أنه يغصها إدخال ناقصة الحال في فراشها ، وذلك ينعدم برضاها ، ولكنا نقول : المنع ليس لحقها بل ; لأنها ليست من المحللات مضمومة إلى الحرة وهي من المحللات منفردة عن الحرة فإن الحل برقها ينتصف كما ينتصف برق الرجل على ما نبينه إن شاء الله تعالى فإذا تزوجها على الحرة فهذا حال ضمها إلى الحرة وهي ليست من المحللات في هذه الحالة ، وهذا المعنى لا يزول برضاها فلهذا لا يجوز النكاح ، والكلام فيه أن هذا الحديث ناسخ لما في الكتاب أو مبين بطريق التخصيص على نحو ما بينا في الحديث الأول ، ثم ذكر هذا اللفظ عن مالك رضي الله عنه أيضا وزاد فيه وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث وبه نأخذ فإن القسم ينبني على الحل الذي ينبني عليه النكاح وحظ الأمة فيه على النصف من حظ الحرة ، وزعم بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - أنه يسوي بينهما في القسم كما يسوي بينهما في النفقة للمساواة بينهما في الملك والحاجة ، ولكنا نقول لا يسوي بينهما في النفقة أيضا فالحرة تستحق نفقة خادمها كما تستحق نفقة نفسها والأمة لا تستحق النفقة إلا أن يبوئها المولى بيتا مع زوجها علي