ينعقد بشهادة الأعميين  بالاتفاق أما عندنا فلأن الأعمى إنما لا تقبل شهادته ; لأنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه ، وهو النغمة والصوت ، وذلك لا يكون في حالة الحضور والسماع ، وعند  الشافعي  رحمه الله تعالى ; لأن الأعمى من أهل أداء الشهادة ، ولهذا قال : لو تحمل ، وهو بصير ثم عمي  تقبل شهادته 
				
						
						
