فأما بشهادة المحدودين في القذف  فإن لم تظهر توبتهما فهما فاسقان ، وإن ظهرت توبتهما ينعقد النكاح بشهادتهما بالاتفاق عند  الشافعي  رحمه الله تعالى ; لجواز الأداء منهما بعد التوبة ، وعندنا لا تقبل شهادة المحدود في القذف ; لكونه محكوما بكذبه فإنما يؤثر ذلك فيما يتصور فيه تهمة الكذب أو فيما يستدعي قولا من جهتهما ، وذلك لا يكون في الحضور والسماع 
				
						
						
