قال ( وإذا فالمستحب أن لا يتوضأ به ) ; لأنه لا يتوقى النجاسات عادة فالظاهر أن يده لا تخلو عن نجاسة فالاحتياط في التوضؤ بغيره ، وإن توضأ به أجزأه ; لأنه على يقين من الطهارة ، وفي شك من النجاسة ، وحاله كحال الدجاجة المخلاة ، وقد بينا سؤرها . أدخل الصبي يده في كوز ماء ، ولا يعلم على يده قذر