قال عند عدم الماء أما نبيذ التمر ففي الأصل قال يتوضأ به عند عدم الماء ، ولو تيمم مع ذلك أحب إلي ، وفي الجامع الصغير قال يتوضأ به ، ولا يتيمم ، وقال ( ولا يتوضأ بشيء من الأشربة سوى الماء ) إلا بنبيذ التمر رحمه الله لا بد من الجمع بينه ، وبين التيمم ، وهو رواية محمد الحسن عن رحمه الله تعالى ، وقال أبي حنيفة يتيمم ، ولا يتوضأ به ، وهو قول أبو يوسف رحمه الله تعالى . الشافعي
وروى نوح في الجامع عن رحمه الله تعالى أنه رجع إليه ، واحتج أبي حنيفة بقوله تعالى { أبو يوسف فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، وخبر نبيذ التمر كان بمكة ، وآية التيمم نزلت بالمدينة فانتسخ بها خبر نبيذ التمر ; لأن نسخ السنة بالكتاب جائز ، والقياس هكذا فإنه ليس بماء مطلق فلا يتوضأ به كسائر الأنبذة ترك رحمه الله تعالى هذا القياس بحديث { أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فلما انصرف إليه عند الصباح قال أمعك ماء يا ابن مسعود قال لا إلا نبيذ تمر في إداوة فقال تمرة طيبة ، وماء طهور ، وأخذه ، وتوضأ به ابن مسعود } ، وعن علي رضي الله تعالى عنهما قال نبيذ التمر طهور من لا يجد الماء ، والقياس يترك بالسنة ، وبقول الصحابي إذا كان فقيها فأما آية التيمم تتناول حال عدم الماء ، وهذا ماء شرعا كما قال صلى الله عليه وسلم { وابن عباس } ، وإنما جمع بينهما ، وماء طهور رحمه الله تعالى ; لأن الآية توجب التيمم ، والخبر يوجب التوضؤ بالنبيذ فيجمع بينهما احتياطا ، وإذا قلنا بالاحتياط في سؤر الحمار أنه يجمع بينه ، وبين التيمم فها هنا أولى . محمد
أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء فإن كان ثخينا فهو كالرب لا يتوضأ به فإن كان مشتدا فهو حرام شربه فكيف يجوز التوضؤ به ، وإن كان مطبوخا فالصحيح أنه لا يجوز التوضؤ به حلوا [ ص: 89 ] كان ، أو مشتدا ; لأن النار غيرته فهو كماء الباقلا فأما سائر الأنبذة فكان وصفة نبيذ التمر الذي يجوز التوضؤ به الأوزاعي رحمه الله يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر ، وعندنا لا يجوز ; لأن نبيذ التمر مخصوص من القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره ، واختلف مشايخنا - رحمهم الله تعالى - في الاغتسال بنبيذ التمر عند - رحمه الله تعالى - فمنهم من لم يجوزه ; لأن الأثر في الوضوء خاصة ، والأصح أنه يجوز ; لأن المخصوص من القياس بالنص يلحق به ما في معناه من كل وجه . أبي حنيفة