( قال ) لقوله تعالى { ولا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو رجعية أن تخرج من منزلها ليلا ولا نهارا حتى تنقضي عدتها ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قال رضي الله عنه الفاحشة خروجها من بيتها وبه أخذ إبراهيم رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد وبه أخذ ابن مسعود رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رضي الله عنه الفاحشة نشوزها وأن تكون بذيئة اللسان تبذو على إحماء زوجها وما قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الأصح فإنه جعل الفاحشة غاية والشيء لا يجعل غاية لنفسه وما ذكره ابن مسعود محتمل أيضا والمعنى أن يكون خروجها فاحشة كما يقال لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون كافرا ولا يزني إلا أن يكون فاسقا وعلى هذا لا تخرج لسفر الحج ولا لغيره لأن الامتناع من الخروج موقت بالعدة يفوت بمضيها والخروج للحج لا يفوتها فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت . إبراهيم