قال ( يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ) ، وإن تركها جاز . والمذهب عندنا أن فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة ، وكان والقراءة في الركعتين الأوليين يقول في ركعة واحدة وكان الحسن البصري يقول في ثلاث ركعات مالك رضي الله تعالى عنه يقول في كل ركعة . واستدل والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام : { الحسن البصري } ، وهذا يقتضي فرضية القراءة لا تكرارها ، فإن الكل صلاة واحدة وهذا ضعيف ، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز ، وقد سمى الله - تعالى - الفاتحة مثاني ; لأنها تثنى في كل صلاة أي تقرأ مرتين . لا صلاة إلا بقراءة
رضي الله عنه احتج فقال أجمعنا على فرضية القراءة في كل ركعة من التطوع ، والفرض أقوى من التطوع فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الأولى ، ولأن كل ركعة تشتمل على أركان الصلاة ، وسائر الأركان كالقيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذلك ركن القراءة وهكذا قال والشافعي رحمه الله إلا أنه قال : أقيم القراءة في أكثر الركعات مقامها في الجميع تيسيرا . مالك
ولنا إجماع الصحابة ، فإن كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الثناء ، وروي أنه قرأ في الأخيرتين : { أبا بكر آمن الرسول } على جهة الثناء ، رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر ، وعمر رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر ، وعن وعثمان علي رضي الله عنهما أنهما كانا في الأخيرتين يسبحان ، وسأل رجل وابن مسعود عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة الفاتحة في الأخيرتين فقالت اقرأ ليكون على جهة الثناء وكفى بإجماعهم حجة .