قال ( إن كان الملح جبليا يجوز ; لأنه من جنس التراب وإن كان مائعا لا يجوز ; لأنه ليس من جنس التراب داء سبخ ) وأما والآجر كذلك ; لأنه طين مستحجر فهو كالحجر الأصلي الكحل والمرداء سبخ من جنس الأرض فيجوز التيمم بهما يجوز في قول والتيمم بالحجر أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يكن عليه غبار . وعن ومحمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في إحدى الروايتين لا يجوز إلا أن يكون عليه غبار . والدليل على الجواز حديث محمد رضي الله تعالى عنهما { ابن عمر المدينة فضرب بيده على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام } وحيطانهم كانت من الحجر فدل على جواز التيمم بها ، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى بحيطان رحمه الله تعالى يجوز به التيمم أبي حنيفة ; لأنه من جنس الأرض وفي إحدى الروايتين عن الطين عند رحمه الله تعالى لا يجوز بالطين . محمد