قال ( وإذا أجزأه ) في قول نفض ثوبه أو لبده وتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ولا يجزئه عند ومحمد رحمه الله تعالى إلا إذا كان لا يقدر على الصعيد ووجهه أن الغبار ليس بتراب خالص ولكنه من التراب من وجه والمأمور به التيمم بالصعيد فإن قدر عليه لم يجزه إلا بالصعيد وإن لم يقدر فحينئذ تيمم بالغبار كما أن أبي يوسف العاجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى احتجا بحديث ومحمد رضي الله تعالى عنه فإنه كان مع أصحابه في سفر فنظروا بالخابية فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها ولأن الغبار تراب فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق وكما يجوز عمر على كل حال فكذلك بالدقيق منه . التيمم بالخشن من التراب