قال ( وإن أجزأه ) وكذلك قبل دخول الوقت عندنا وقال تيمم في أول الوقت رحمه الله تعالى لا يجزئه قبل دخول الوقت ; لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة لكنا نستدل بقوله تعالى { الشافعي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فشرط عدم الماء فقط وجعله في حال [ ص: 110 ] عدم الماء كالوضوء . ثم التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث فكذلك التيمم .