قال ( ) وهو قول والجنب والحائض والمحدث في التيمم سواء علي رضي الله عنهما وقال وابن عباس رضي الله عنه لا يجوز التيمم للحائض والجنب وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أما تذكر إذ كنت معك في الإبل ، فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصرت حمارا أما يكفيك ضربتان فقال له لعمر اتق الله فقال إن شئت فلا أذكره أبدا فقال عمر إن شئت فاذكره وإن شئت فلا تذكره ولما ذكر عمر رضي الله عنه حديث لابن مسعود فقال لم يقنع به عمار رضي الله عنه وأصل الاختلاف في قوله تعالى { عمر أو لامستم النساء } فقال عمر رضي الله عنهما المراد المس باليد فجوز التيمم للمحدث خاصة وقال وابن مسعود علي رضي الله عنهما المراد المجامعة فهذا القول أولى فإن الله تعالى ذكر نوعي الحدث [ ص: 112 ] عند وجود الماء في قوله تعالى { وابن عباس إذا قمتم إلى الصلاة } وقوله { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وذكر نوعي الحدث عند عدم الماء وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة فكان الحمل على المجامعة أكثر إفادة من هذا الوجه . والدليل على جوازه للحائض والجنب حديث رضي الله عنه { أبي هريرة } وفي حديث { أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نكون في هذه الرمال وربما لا نجد الماء شهرا وفينا الجنب والحائض فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بأرضكم رضي الله عنه قال اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فقال لي أبديها فبدوت إلى أبي ذر الربذة فأصابتني الجنابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك فسكت فقال ثكلتك أمك مالك فقلت إني جنب فأمر جارية سوداء فأتت بعس من ماء وسترتني بالبعير والثوب فاغتسلت فكأنما وضعت عن عاتقي حملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك التيمم ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء } .