قال ( ويجوز ) أما إذا كان للمريض أن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل فالتيمم جائز له بالاتفاق لقوله تعالى { يخاف الهلاك باستعمال الماء وإن كنتم مرضى أو على سفر } قال رضي الله عنه نزلت الآية في المجدور والمقروح . وروي { ابن عباس } وإن كان أن رجلا من الصحابة كان به جدري فاحتلم في سفر فسأل أصحابه فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله كان يكفيه التيمم جاز له التيمم عندنا . وقال يخاف زيادة المرض من استعمال الماء ولا يخاف الهلاك رحمه الله تعالى لا يجوز ; لأن التيمم مشروع عند عدم الماء وهو واجد للماء والعجز إنما يتحقق عند خوف الهلاك ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف الهلاك . الشافعي
( ولنا ) أن زيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدا أو بالإيماء فكذلك في حكم التيمم وهذا لأن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال ولو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن عظيم جاز له أن يتيمم فعند خوف زيادة المرض أولى هذا كله إذا كان يستضر بالماء ،فظاهر المذهب أنه إن وجد من يستعين به في الوضوء لا يجوز له التيمم وإن لم يجد من يعينه في الوضوء فحينئذ يتيمم لتحقق عجزه عن الوضوء وروي عن فإن كان لا يستضر بالماء ولكنه للمرض عاجز عن التحرك للوضوء رحمه الله تعالى قال وإن لم يجد من يعينه في الوضوء من الخدم فليس له أن يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين ووجهه أن الظاهر أنه في المصر [ ص: 113 ] يجد من يستعين به من قريب أو بعيد والعجز بعارض على شرف - الزوال فإذا لم يجد من يوضئه جاز له التيمم لهذا ثم يصلي بتيممه ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو تزل العلة . محمد