وكذلك عندنا وقال المسافر يصلي بتيممه ما شاء ما لم يحدث أو يجد الماء رحمه الله تعالى لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد وله أن يصلي من النوافل ما شاء وحجته أنها طهارة ضرورة وباعتبار كل فريضة تتجدد الضرورة فعليه تجديد الوضوء ، والنوافل تبع للفرائض وهو نظير مذهبه في طهارة المستحاضة وقد بينا . وحجتنا قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طهارة التيمم ممتدا إلى غاية وجود الماء ويتبين بهذا أنه في حال عدم الماء كالوضوء ، ثم التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء فهذا مثله ولأن بالفراغ من المكتوبة لم تنتقض طهارته حتى جاز له أداء النافلة وإذا بقيت الطهارة فله أن يؤدي الفرض ; لأن الشرط أن يقوم إليه طاهرا وقد وجد المتوضئ له أن يصلي بوضوء واحد ما شاء ما لم يحدث