قال ( وإن فعليه إعادة التيمم ) لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه وصار محدثا بالحدث السابق فهذا محدث لا ماء معه فعليه التيمم للصلاة والله أعلم . وجد المتيمم الماء فلم يتوضأ حتى حضرت الصلاة وقد عدم ذلك الماء
قال ( ) فهو والمسح بالرأس والخف سواء وقد بينا . ولا يجوز بأقل من ثلاثة أصابع