وذكر في الزيادات إذا فعلى قول كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما ، ودبره الآخر ، ولا يعلم أيهما أول يترجح العتق على التدبير فيكون ولاؤه للذي أعتقه ، وللمدبر أن يضمن شريكه نصف قيمته فيما إذا كان موسرا ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجعل كأنهما وقعا معا ثم يغلب العتق فيعتق كله ، والولاء بينهما ، وللمدبر أن يعتق نصف قيمته مدبرا إذا عرفنا هذا فنقول : الكتابة من الثالث أول عندهما ، وعند محمد رحمه الله تعالى يسبق العتق فيكون للمكاتب ، والمدبر ضمان قيمة الثلثين على المعتق ، والولاء كله للمعتق ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المكاتب يضمن المدبر والمعتق قيمة نصيبه بينهما نصفين كأنهما وقعا معا ، وقيل بل ذلك في نصيبه خاصة فأما في نصيب المكاتب العتق أقوى من تدبير فإنما يضمن المعتق قيمة نصيبه إذا كان موسرا . محمد