وإذا لم يكن للآخر أن يبيع نصيبه ، ولا يهبه ، ولا يمهره ; لأنه صار بمنزلة المكاتب والمكاتب لا يحتمل التمليك بشيء من الأسباب فإن كاتبه على أكثر من نصف قيمته طرح الفضل عنه ; لأن هذا بمنزلة الاستسعاء منه ، وقد بينا أنه لو استسعاه وصالحه على أكثر من نصف قيمته دراهم ، أو دنانير فالفضل مردود وإن كاتبه على عروض أكثر من نصف قيمته جاز كما لو صالحه من السعاية على عروض ; لأن الفضل لا يتحقق هنا فإن عجز عن الكتابة سقط عنه ما التزم من العروض ويجبر على السعاية في نصف القيمة كما كان قبل الكتابة ، ولا يكون له أن يضمن الشريك شيئا ; لأن مكاتبته بمنزلة الاستسعاء منه ، واختياره السعاية يسقط حقه في تضمين الشريك فليس له أن يرجع فيه فيضمنه شيئا ، وكذلك لو كان قال قد اخترت السعاية فليس له أن يضمن الشريك بعد ذلك والخيار في هذا عند السلطان ، وعند غيره سواء ; لأن الخيار ثابت للساكت شرعا فمن يختار بنفسه يكون ملتزما إياه ، ولو لم يختر واحدا منهما حتى يموت المعتق كان للساكت أن يرجع بالضمان في ماله ; لأن حق التضمين قد ثبت له بالعتق في الصحة فلا يسقط ذلك بموته كسائر ديونه أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد