قال ( ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة    ) لحديث  جابر  رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لبلال  إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر   } ولأن المقصود من الأذان الإعلام فالترسل فيه أبلغ في الإعلام والمقصود من الإقامة إقامة الصلاة فالحدر فيها أبلغ في هذا المقصود 
. قال ( فإن ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان  أجزأه ) لأنه أقام الكلام بصفة التمام وحصل المقصود وهو الإعلام فترك ما هو زينة فيه لا يضره 
				
						
						
