. قال ( ويجوز ويكره مع الجنابة حتى يعاد أذان الجنب ولا يعاد الأذان والإقامة على غير وضوء ) أذان [ ص: 132 ] المحدث
وروى الحسن عن رحمهما الله تعالى أنه يعاد فيهما وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يعاد فيهما ووجهه أن الأذان ذكر والجنب والمحدث لا يمنعان من ذكر الله تعالى وما هو المقصود به وهو الإعلام حاصل ، ووجه رواية أبي يوسف الحسن رحمه الله تعالى أن الأذان مشبه بالصلاة ولهذا يستقبل فيه القبلة ، والصلاة مع الحدث لا تجوز فما هو من أسبابه مشبه به يكره معه ، ثم المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاة فإذا لم يكن متأهبا لها دخل تحت قوله تعالى { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم }
. وجه ظاهر الرواية ما روي أن ربما أذن وهو على غير وضوء ثم الأذان ذكر معظم فيقاس بقراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك ويمنع منه الجنب فكذلك الأذان وفي ظاهر الرواية جعل الإقامة كالأذان في أنه لا بأس به إذا كان محدثا . وروى بلالا عن أبو يوسف رحمهما الله تعالى الفرق بينهما فقال : أكره الإقامة للمحدث لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة فلا يتمكن من ذلك مع الحدث بخلاف الأذان أبي حنيفة