( قال ) فقد دخلها بشهادته شيء حتى لا تباع ولا توهب ولا تمهر ; لأن شهادة الشاهد في حقه يجعل كأنه حق ، ولو كان التدبير من أحدهما معلوما لم يمكن بيعها بعد ذلك فكذلك إذا شهد به أحدهما وهو وشهادته عليه بالعتق سواء في هذا الحكم ، فإن مات الشاهد فهي بين ورثته وبين المشهود عليه كما كانت ; لأن نصيب الشاهد ليس بمدبر على قول جارية بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه أنه دبرها وأنكر الآخر ذلك رحمه الله تعالى باتفاقهما فيخلفه ورثته فيه بعد موته فإن مات المشهود عليه عتقت وسعت في جميع قيمتها ; لأن الشاهد مقر بعتق نصيب المشهود عليه عند موته فيفسد رقها بزعمه ، ثم ورثة المشهود عليه يقولون الشاهد كاذب وقد تعذر استدامة الملك فيها عليه ( قلنا ) له أن يستسعيها في قيمة نصيبها ، والشاهد يقول عتق نصيب شريكي بموته ولي حق استسعائها في نصيبي فلهذا سعت في جميع قيمتها بينهما ، وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه بالتدبير فهي بينهما كالمدبرة لاعتبار زعم كل واحد منهما في حقه ، وأيهما مات سعت في جميع قيمتها لورثته وللحي لما بينا أن كل واحد منهما يدعي السعاية ويزعم أن نصيب شريكه عتق بموته أو بإقرار شريكه أبي حنيفة