الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. ( قال ) وإذا اشترى المكاتب امرأته فهما على النكاح ; لأن حقيقة الملك في رقبتها لا يثبت للمكاتب لقيام الرق المنافي فيه إنما يثبت له حكم اليد وبملك اليد لا يبطل النكاح وله أن يبيعها ما لم تلد منه ; لأن النكاح ليس بسبب [ ص: 213 ] لاستحقاق الصلة فلا يمتنع عليه البيع بسببه ، فإن ولدت منه فقد امتنع بيعها تبعا لثبوت حق الولد ، وكذلك المكاتبة تشتري زوجها فله أن يطأها بالنكاح ; لأنها لم تملك رقبته حقيقة

التالي السابق


الخدمات العلمية