( قال ) لبقاء الرق فيه وهو مناف لولاية الشهادة والتمليك حقيقة وباعتباره يصح التبرعات ، وكذلك لو ولا تجوز شهادته ولا هبته ولا صدقته له ولا عتقه فهو والعتق بغير جعل سواء في أنه لا ينفذ إلا من المالك حقيقة وليس للمكاتب ملك على الحقيقة باع عبدا له من نفسه أو أعتقه على مال