وإذا فهو كاختلاف المولى ، والأم في قول ماتت المكاتبة ، ثم اختلف ولدها ، والمولى في المكاتبة رحمه الله تعالى الآخر ; لأن الولد قام مقام الأم فاختلافه مع المولى في مقدار البدل بمنزلة اختلاف الأم ولهذا لو ادعى الولد أنه أدى البدل أو أن الأم أدت البدل لم يصدق إلا بحجة كما لو ادعت الأم ذلك في حياتها وكذلك إذا كان الاختلاف بين المكاتبة وابن المولى بعد موت المولى . أبي حنيفة