باب عتق الرجل عبده من غيره ( قال ) : ذكر في الأصل حديث  هشام بن عروة  عن أبيه { عن  عائشة  رضي الله عنها أن بريرة  أتتها تسألها في مكاتبتها . فقالت لها : أشتريك فأعتقك وأوفي عنك أهلك ، فذكرت ذلك لهم فقالوا : إلا أن نشترط الولاء لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ، فاشترتها فأعتقتها وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . كتاب الله أحق ، وشرط الله أوثق . ما بال أقوام يقولون : اعتق يا فلان والولاء لي ، إنما الولاء لمن أعتق   } ، ثم قال : هذا وهم من  هشام بن عروة  ، ولا يأمر  [ ص: 99 ] النبي صلى الله عليه وسلم بباطل ولا بغرور ، وهو شاذ من الحديث ، لا يكاد يصح إنما القدر الذي صح ما ذكره إبراهيم  رحمه الله تعالى لما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : { الولاء لمن أعتق   } وهو بيان للحكم الذي بعث لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما ما زاد عليه هشام  فهو وهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر بالعقد الفاسد ، والشراء بهذا الشرط فاسد . واستدل بحديث الزهري  أن  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه اشترى من امرأته الثقفية جارية ، وشرط لها أنها لها بالثمن إذا استغنى عنها فسأل  عمر  رضي الله عنه عن ذلك فقال : أكره أن أطأها ولا حد فيها شرط فكان  عمر  رضي الله عنه أوثق وأعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره . 
وفي البيع مع الشرط اختلاف بين العلماء نذكره في كتاب البيوع ، وفائدة هذا الحديث أن بيع المكاتبة برضاها  يجوز ، وأن الولاء يثبت لمن حصل العتق على ملكه  لا لمن شرط لنفسه بدون ملك المحل ، فإنه قال : الولاء لمن أعتق ; ولأجله روي الحديث في هذا الكتاب . 
				
						
						
