( قال ) : وكذلك الخلع ، يعني أن فالعتق عنها ، والأب مولى لها ; لأنه عتق على ملكها ولم يبين أن الزوج هل يرجع عليها بشيء ، فمن أصحابنا من يقول يرجع عليها بما ساق إليها ; لأنه شرط عليها منفعة الولاء لنفسه ولم ينل ، والأصح أنه لا يرجع عليها بشيء ; لأن الولاء ليس بمال متقوم ، ولو خلعها على خمر لم يرجع عليها فلهذا مثله ، ولو تختلع من زوجها على أن تعتق أباه فهو حر على الآمر ، والمال لازم له ، والولاء له ، وفي هذا خلاف قال : أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل رحمه الله تعالى وقد بيناه في باب الظهار ، وكذلك إن كان الآمر بذلك امرأة العبد فسد النكاح ; لأنها قد ملكت الرقبة وذكر حديث زفر عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حلفت أن لا تكلم رضي الله عنه فشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه خمسين رقبة في كفارة يمينها . وبهذا استدل ابن الزبير رحمه الله تعالى فإن البدل ليس بمذكور في الحديث ، ولكنا نقول كما لم يذكر البدل في الحديث فلم يذكر أنها امرأته بذلك ، وبالاتفاق بدون الأمر لا يكون أبو يوسف ، فإنما يحمل هذا على أنها كفرت يمينها العتق عن المعتق عنه رحمه الله تعالى إنما أعتق شكرا لله تعالى حيث كلمته وذكر عن وابن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم عبيدا من تلاده بعد موته ، وإنما يحمل هذا على أن عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان أوصى بعتقهم وجعل إليها ذلك . والله أعلم بالصواب .