باب ولاء المكاتب والصبي
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا فولاؤه لمولاه ، وإن كان كافرا ; لأن الولاء كالنسب ، ونسب الكافر قد يكون ثابتا من المسلم ، فكذلك يثبت الولاء للمسلم على الكافر إذا تقرر سببه ; ولأن الولاء أثر من آثار الملك ، وأصل الملك يثبت للمسلم على الكافر فكذلك أثره ، ولكنه لا يرثه لكونه مخالفا له في الملة ، وشرط الإرث الموافقة في الملة ، ولا يعقل عنه جنايته ; لأن عقل الجناية باعتبار النصرة ، والمسلم لا ينصر الكافر ، فإذا أدت الأمة فعتقت فولاؤها للمكاتب الكافر ; لأنها عتقت من جهته على ملكه ، وهو من أهل أن يثبت الولاء له لكونه حرا ، وكما يثبت الملك للكافر على المسلم ، فكذلك الولاء ، أو يعتبر بالنسب ، ونسب المسلم قد يكون ثابتا من الكافر فإن ماتت فميراثها للمولى المسلم ، وإن جنت فعقل جنايتها على عاقلة المولى المسلم ; لأن مولاها وهو المكاتب الكافر ليس من أهل أن يرثها ، ولا أن يعقل جنايتها فيجعل كالميت ، وعند الموت معتقه يقوم مقامه في ولاء معتقه في حكم الإرث وعقل الجناية ، فهذا مثله . كاتب المسلم عبدا كافرا ، ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة ، ثم أدى الأول فعتق
( فإن قيل ) : فأي فائدة في إثبات الولاء للمسلم على الكافر وللكافر على المسلم إذا كان لا يرثه ولا يعقل جنايتها بعد ذلك . ( قلنا ) : أما فائدته النسبة إليها بالولاء كالنسب ، مع أن الكافر قد يسلم فيرثه ويعقل جنايته بعد ذلك ، وبعد الإسلام قد ظهرت من الوجه الذي قلنا أن المولى المسلم معتقه فيرثه ويعقل جنايتها عاقلته .