، فذلك لا يجزي عنه ، وهذا عند رجل أعتق نصف عبده عن يمينه ، وأطعم خمسة مساكين رحمه الله تعالى ، فأما أبي حنيفة عندهما العتق لا يتجزأ ، ويتأدى الواجب بالعتق عندهما ، وعند العتق يتجزأ والواجب هو إعتاق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولم يوجد ذلك ; لأن نصف الرقبة ليس برقبة ، ولو جوزنا هذا كان نوعا رابعا فيما يتأدى به الكفارة ، وإثبات مثله بالرأي لا يجوز ، وهذا بخلاف ما لو أبي حنيفة ; لأن التقدير في الطعام غير منصوص عليه في القرآن ، وإثبات ذلك لمعنى حصول كفاية المسكين به في يومه ، وفي ذلك لا يفترق الحال بين الأداء من نوع واحد ومن نوعين ، وهنا الرقبة في التحرير وعشرة مساكين في الإطعام منصوص عليه ، ولو جوزنا النصف من كل واحد منهما كان إخلالا بالمنصوص عليه ، وذلك لا يجوز . أطعم كل مسكين مدا من بر ونصف صاع من شعير