. قال ( لقوله صلى الله عليه وسلم { وإذا أخذ المؤذن في الإقامة كرهت للرجل أن يتطوع } إلا ركعتي الفجر فإني لم أكرههما ) وكذلك إذا انتهى إلى المسجد وقد افتتح القوم صلاة الفجر يأتي بركعتي الفجر إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة في الجماعة وهذا عندنا ، وقال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رحمه الله تعالى يدخل مع الإمام على قياس سائر التطوعات . الشافعي
( ولنا ) ما روي عن رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد والإمام في صلاة الفجر فقام إلى سارية من سواري المسجد وصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام ، وعن ابن مسعود قال إني لأذكر أن أبي عثمان النهدي كان يفتتح صلاة الفجر فيدخل الناس ويصلون ركعتي الفجر ثم يدخلون معه ، وهذا بناء على أن عندنا لا يقضي هاتين الركعتين بعد الفوات فيحرزهما إذا طمع في إدراك ركعة من الصلاة كإدراك جميع الصلاة قال صلى الله عليه وسلم { أبا بكر } وعند من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك رحمه الله تعالى يقضيهما بعد الفراغ من الصلاة فيشتغل بإحراز فضيلة تكبيرة الافتتاح ، وإن خاف فوت الجماعة دخل مع القوم ; لأن أداء الصلاة بالجماعة من سنن الهدى قال الشافعي رضي الله تعالى عنه عليكم بالجماعات فإنها من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما فعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ( وقال ) ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أنظر إلى من لم يشهد الجماعة فآمر فتياني أن يحرقوا بيوتهم فدل أن الجماعة أقوى السنن فيشتغل بإحراز فضيلتها ، ولم يذكر إذا كان يرجو إدراك التشهد وقيل على قول عمر أبي حنيفة رحمهما الله إدراك التشهد كإدراك ركعة كما في صلاة الجمعة فيبدأ بركعتي الفجر . وعند وأبي يوسف رحمه الله تعالى لا يعتبر إدراك التشهد كإدراك ركعة فيدخل مع الإمام محمد