( والثانية ) إذا فعند نوى المسافر الإقامة بعد ما سلم وعليه سجود السهو أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا يتعين فرضه ويسقط عنه سجود السهو وعند وأبي يوسف محمد رحمهما الله تعالى يتعين فرضه فيقوم لإتمام صلاته . وزفر
( والثالثة ) إذا ضحك قهقهة في هذه الحالة لم يلزمه الوضوء في قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقال وأبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الوضوء لصلاة أخرى محمد