ثم يكون بالمال تارة وبالعمل أخرى ، بدليل المضاربة ، فإن رب المال يستحق نصيبه من الربح بماله والمضارب بعمله . وذلك العقد شركة الإجارة بدليل أنها لا تلزم ، وأنه لا يحتاج فيها إلى بيان المدة . فإذا صح عقد الشركة بين اثنين بالمال ، فكذلك يصح باعتبار العمل ; لأن كل واحد منهما يستحق به الربح ، وسواء اتفقت الأعمال أو اختلفت " عندنا " . وقال استحقاق الربح في طريق الشركة رحمه الله : إن زفر يجوز ، وإذا اختلفت بأن يشترك قصار وصباغ لا تجوز الشركة ; لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي يتقبله صاحبه ; فإن ذلك ليس من صنعته فلا يتحقق ما هو مقصود الشركة عند اختلاف الأعمال ، ولكنا نقول : جواز هذه الشركة باعتبار الوكالة ، والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك العمل ، وممن لا يحسن ; لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل بيده ، بل له أن يقيم بأعوانه ، وأجرائه ، وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك ; فكان العقد صحيحا . اتفقت الأعمال كالقصارين والصباغين إذا اشتركا
( وهذا ) النوع من الشركة قد يكون عنانا ، وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة ، ومعنى هذا أنه متى كان مفاوضة فإن كل واحد منهما مطالب بما يلتزمه صاحبه بحكم الكفالة ، ومتى كان عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه - كما هو حكم الوكالة - .