( وعن ) رضي الله عنه { رافع بن خديج } وبه نأخذ فنقول : أن بعيرا من إبل الصدقة قد ند فرماه رجل بسهم وسمى فقتله . فقال صلى الله عليه وسلم : إن لها أوابد كأوابد الوحش ، فإذا فعلت شيئا من ذلك فافعلوا به كما فعلتم بهذا ثم كلوه ، وذلك بالجرح في أي موضع أصابه ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : { عند تعذر الحل بذكاة الاختيار يثبت الحل بذكاة الاضطرار } أي إن لها تنفرا واستيحاشا كما يكون الوحش ، إلا أن الأغلب من حالها الإلف ، والوحشي أغلب حاله التوحش ، فإذا صار ألوفا التحق بما هو ألوف غالبا ، وإذا توحش التحق بالوحشي غالبا ، والمراد بإبل الصدقة ما يؤخذ بالصدقة أو ما كان ينحر لإطعام المساكين ، وقد كان ذلك معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده . إن لها أوابد كأوابد الوحش
( وعن ) عتابة بن رافع بن خديج رضي الله عنه أن بعيرا تردى في نهر بالمدينة فوجئ من قبل خاصرته فأخذ منه رضي الله عنهما عسيرا بدرهمين ، وفي هذا دليل أن الحل يثبت بذكاة الاضطرار عند تعذر الذكاة بالاختيار ، وأنه لا [ ص: 229 ] فرق بين أن يتعذر ذلك بتوحشه ، وبين أن يتعذر سقوطه في مهوى ، فإن ابن عمر رضي الله عنهما مع زهده وتفرده رغب في الشراء منه ، والعسير تصغير العسير ، وقد روي عشيراء ، وهو سواد البطن ، والأول أصح ابن عمر