( ولو فهو للذي أخذه ) لأن الإحراز من الأخذ ، ولم يوجد من جهة صاحب الملك إحراز له ، وإن عجز الصيد عن الطيران بما أصابه ، والمباح إنما يملك بالإحراز . تكسر صيد في أرض إنسان فصار بحيث لا يستطيع براحا أو رمى صيدا فوقع في أرض رجل لا يدرى من رماه فأخذه رجل آخر