قال : ( ولو ضرب وسمى وقطع ظلفه  فإن أدماه فلا بأس بأكله ، وإن لم يكن أدماه لم يؤكل ) ; لأن تسييل الدم النجس لم يحصل ، وعلى هذا لو ضرب عنق شاة بسيف فأبانه من قبل الأوداج  فإنه يؤكل ، وفي الكتاب رواه عن  عمران بن حصين  رضي الله عنه ، وقد أساء فيما صنع حين ترك الإحسان في الذبح . 
				
						
						
