واختلف المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله فيمن ، وقد يكون ذلك إذا كانت قد أكلت العناب ، وكان ذبح شاة في المذبح فلم يسل الدم منها أبو القاسم الصفار رضي الله تعالى عنه يقول : لا يحل لانعدام معنى الذكاة ، وهو تسييل الدم النجس ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : [ ص: 255 ] { } وكان ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى يقول : لا بأس بأكله لوجود فعل الذكاة على ما قال عليه الصلاة والسلام : { } وقد يمتنع بعض الدم في العروق لحابس يحبسه ، وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق ، وهذا مثله لم يبن ما يؤكل وما لا يؤكل من الصيود ، وقد تقدم بيان ذلك . الذكاة ما بين اللبة واللحيين