واختلف المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله فيمن ذبح شاة في المذبح فلم يسل الدم منها  ، وقد يكون ذلك إذا كانت قد أكلت العناب ، وكان أبو القاسم الصفار  رضي الله تعالى عنه يقول : لا يحل لانعدام معنى الذكاة ، وهو تسييل الدم النجس ، وقد قال عليه الصلاة والسلام :  [ ص: 255 ]   { ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل   } وكان أبو بكر الإسكاف  رحمه الله تعالى يقول : لا بأس بأكله لوجود فعل الذكاة على ما قال عليه الصلاة والسلام : { الذكاة ما بين اللبة واللحيين   } وقد يمتنع بعض الدم في العروق لحابس يحبسه ، وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق ، وهذا مثله لم يبن ما يؤكل وما لا يؤكل من الصيود ، وقد تقدم بيان ذلك . 
				
						
						
